Lewati ke konten

Kitab: Adabul Mufti wal Mustafti · Pengarang: ابن الصلاح

Baca halaman 148

  1. القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
  2. القول: في كيفية الفتوى وآدابها

الخامسة عشرة١: إذا وجد في رقعة٢ الاستفتاء فتيا غيره، هي خطأ "قطعًا إما"٣ خطأ مطلقًا لمخالفتها الدليل القاطع، وإما خطأ على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعًا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركًا للتنبيه على "خطتها"٤ إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه "الضرب"٥ عليها عند تيسره، أو الإبدال وتقطيع٦ الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها، وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع "بخطئها"٧، فليقصر على أن يكتب جواب نفسه، ولا يتعرض لفتيا غير بتخطئة٨ ولا اعتراض عليه٩.

وبلغنا: أن الملك الملقب بجلال الدولة من ملوك الديلم المتسلطين على الخلفاء لما زيد في ألقابه شاها نشاه الأعظم، ملك الملوك، وخطب١٠ له بذلك ببغداد على المنبر، جرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء فقهاء بغداد في جواز ذلك وذلك في سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فأفتى غير واحد من أئمة العصر بجواز ذلك منهم:

Rujukan halaman ini: أدب المفتي والمستفتي، ص 148 (SanadKitab #10720, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.