Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 409

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد

رد المخالفين عليهم:

رد المخالفون بأن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله ﷺ أكثر من عشرين صحابيا، وفيها ما هو صحيح، فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة؟ ١.

الدليل الثاني: السنة

وأما ما استند إليه القائلون بعدم صحة القضاء بالشاهد واليمين من السنة، فما رواه ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، وروى ابن حبان نحوه عن ابن عمر.

وروى الترمذي نحوه أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده٢.

واستدلوا أيضًا من السنة بما روي أن رسول الله ﷺ قال لرجل جاء يدعي على آخر دعوى: "شاهداك أو يمينه" ٣.

وجه الدلالة أن رسول الله ﷺ في الحديث الأول حصر اليمين في المنكر، أي: المدعى عليه، فلو كان للمدعي يمين أيضًا لما كان الحصر صحيحا.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 409 (SanadKitab #10744, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.