Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. الاستثناء إذا تعقب جملا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّيَةِ، لَا إِلَى التَّحْرِيرِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِّ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَصَّدَّقُوا بِهِ، وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ، اخْتَصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَمِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ ; فَلَوْ عَادَ إِلَى جَمِيعِ مَا قَبْلَهُ، لَزِمَ اسْتِثْنَاءُ النَّفْيِ مِنَ النَّفْيِ، أَوِ الْإِثْبَاتِ مِنَ الْإِثْبَاتِ، ثُمَّ مَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ، وَبِالصِّفَةِ، نَحْوُ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي أَسَدٍ الطِّوَالَ ; فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْجُمَلِ، مَعَ أَنَّ ضَرُورَةَ التَّعَلُّقِ تَنْدَفِعُ بِتَعَلُّقِهِ بِالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ.

وَأَمَّا تَرْجِيحُهُمُ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ بِالْقُرْبِ، قِيَاسًا عَلَى إِعْمَالِ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ ; فَإِعْمَالُ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ بَصْرِيٌّ، أَيْ: هُوَ رَأْيُ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِعَكْسِهِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ; فَإِنَّهُمْ يُعْمِلُونَ أَبْعَدَ الْعَامِلَيْنِ، لِأَوَّلِيَّتِهِ وَسَبْقِهِ، نَحْوُ: ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيْدًا، وَضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْدٌ، وَيَحْتَجُّونَ بِنَحْوِ قَوْلِهِ:

تُنُخِّلَ فَاسْتَاكَتْ بِهِ عُودُ إِسْحِلِ

وَقَوْلِهِ:

كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 619 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.