Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 620

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. الاستثناء إذا تعقب جملا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةً أَيَّ إِذْلَالِ

وَهِيَ حُجَجٌ صَحِيحَةٌ فِي الْبَابِ.

وَعَلَى هَذَا فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: يَتَعَلَّقُ الِاسْتِثْنَاءُ بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى، لِأَوَّلِيَّتِهَا وَسَبْقِهَا ; فَيَتَعَارَضُ الْقَوْلَانِ، وَلَا مُرَجِّحَ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ ; فَقَوْلُهُمْ: «عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْكُلِّ مَشْكُوكٌ ; فَلَا يُرْفَعُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ» .

قُلْنَا: «تَيَقُّنُ الْمَعْلُومِ» فِي الْجُمَلِ ; إِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّهُ حَاصِلٌ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ فَهُوَ «مَمْنُوعٌ» وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّهُ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ ; فَالْكَلَامُ «إِنَّمَا يَتِمُّ بِالِاسْتِثْنَاءِ» وَبَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ، لَا يَبْقَى الْعُمُومُ مُتَيَقَّنًا حَتَّى يَكُونَ رَفْعُهُ بِالشَّكِّ مُمْتَنِعًا، إِلَّا عَلَى قَوْلِكُمْ: إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَيَبْقَى الْعُمُومُ فِيمَا قَبْلَهَا، لَكِنَّ هَذَا يَصِيرُ اسْتِدْلَالًا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ ; فَلَا يُسْمَعُ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 620 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.