Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 739

  1. الاجتهاد
  2. ترجيح النصوص بعضها على بعض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، فَالْأَوَّلُ نَصٌّ فِي أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ طَلْقَتَانِ، وَالثَّانِي مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ نَفْيِ ذَلِكَ وَعَدَمِهِ.

وَمِثَالُهُ: التَّرَدُّدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ قَوْلَهُ: «الطَّلَاقُ» : مُبْتَدَأٌ، «بِالرِّجَالِ» : جَارٌّ وَمَجْرُورٌ يَتَعَلَّقُ بِالْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ، فَذَلِكَ الْمَحْذُوفُ مَا هُوَ؟ إِنْ جَعَلْنَا تَقْدِيرَهُ: الطَّلَاقُ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجَالِ ; كَانَ مُنَافِيًا لِلْأَوَّلِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ ثَلَاثٌ اعْتِبَارًا بِهِ، وَإِنْ جَعَلْنَا تَقْدِيرَهُ: الطَّلَاقُ قَائِمٌ بِالرِّجَالِ، كَمَا تَقُولُ: الْكَلَامُ بِالْمُتَكَلِّمِ، وَالسَّوَادُ بِالْأَسْوَدِ، أَيْ: قَائِمٌ ; لَمْ يُنَافِ الْأَوَّلَ، لِأَنَّ قِيَامَهُ بِالرَّجُلِ لَا يُنَافِي اعْتِبَارَهُ بِالْمَرْأَةِ. وَالْأَظْهَرُ هُوَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ قِيَامَ الطَّلَاقِ بِالرِّجَالِ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَاعْتِبَارَهُ بِهِمْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ خَفِيٌ، فَحَمْلَ الْأَمْرِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 739 (SanadKitab #10781, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.