Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. الفصل الثالث: في أحكام التكليف
  2. خاتمة الفصل
  3. الأداء والإعادة والقضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ، أَوْ فِي الْكَمَالِ كَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا، فَيُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ فِي الْوَقْتِ. هَكَذَا يَذْكُرُهُ الْأُصُولِيُّونَ، وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: الْإِعَادَةُ فِعْلُ الشَّيْءِ مَرَّةً أُخْرَى.

قُلْتُ: وَهَذَا أَوْفَقُ لِلُّغَةِ وَالْمَذْهَبِ، أَمَّا اللُّغَةُ: فَإِنَّ الْعَرَبَ عَلَى ذَلِكَ تُطْلِقُ الْإِعَادَةَ، يَقُولُونَ: أَعَدْتُ الْكَرَّةَ إِذَا كَرَّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَأَعَدْنَا الْحَرْبَ خَدْعَةً، وَرَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدْئِهِ، أَيْ: عَادَ رَاجِعًا كَمَا ذَهَبَ. وَإِعَادَةُ اللَّهِ ﷾ لِلْعَالَمِ هُوَ إِنْشَاؤُهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، قَالَ اللَّهُ ﷾: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الْأَعْرَافِ: ٢٩] ، ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الْأَنْبِيَاءِ: ١٠٤] ، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الرُّومِ: ٢٧] ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَعَرُّضٌ لِوُقُوعِ الْخَلَلِ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا الْمَذْهَبُ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا وَغَيْرَهُمْ قَالُوا: مَنْ صَلَّى ثُمَّ حَضَرَ جَمَاعَةً، سُنَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ، إِلَّا الْمَغْرِبَ عَلَى خِلَافٍ فِيهَا.

قُلْتُ: سَوَاءٌ كَانَتْ صَلَاتُهُ الْأَوْلَى مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ، فَقَدْ أَثْبَتُوا الْإِعَادَةَ مَعَ عَدَمِ الْخَلَلِ فِي الْأُولَى، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: لَا تَخْتَصُّ الْإِعَادَةُ بِالْوَقْتِ، بَلْ هِيَ فِي الْوَقْتِ لِاسْتِدْرَاكِ الْمَنْدُوبَاتِ، وَبَعْدَ الْوَقْتِ لِاسْتِدْرَاكِ الْوَاجِبَاتِ.

قَوْلُهُ: «وَالْقَضَاءُ فِعْلُهُ» ، أَيْ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ «خَارِجَ الْوَقْتِ» ، أَيْ: بَعْدَ خُرُوجِهِ «لِفَوَاتِهِ فِيهِ» أَيْ: لِفَوَاتِ فِعْلِهِ فِي الْوَقْتِ «لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ» يَعْنِي: إِذَا فَاتَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِهِ الشَّرْعِيِّ فَفِعْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ قَضَاءٌ، سَوَاءٌ كَانَ فَوَاتُهُ فِي الْوَقْتِ لِعُذْرٍ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 448 (SanadKitab #10781, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.