Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 449

  1. الفصل الثالث: في أحكام التكليف
  2. خاتمة الفصل
  3. الأداء والإعادة والقضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كَالْحَائِضِ يَفُوتُهَا الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ، فَتَصُومُ بَعْدَهُ، أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ أَخَّرَ الْمَأْمُورَ بِهِ عَمْدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهُ، ثُمَّ فَعَلَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى قَضَاءً فِي اللُّغَةِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَدْ يَكُونُ الْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْفَرَاغِ، تَقُولُ: قَضَيْتُ حَاجَتِي، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ وَالْإِنْهَاءِ، تَقُولُ: قَضَيْتُ دَيْنِي. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الْإِسْرَاءِ: ٤] ، ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الْحِجْرِ: ٦٦] ، أَيْ: أَنْهَيْنَاهُ وَأَبْلَغْنَاهُ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ فِعْلَ الْعِبَادَةِ خَارِجَ وَقْتِهَا لِفَوَاتِهَا فِيهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، هُوَ فَرَاغٌ مِنْهَا وَأَدَاءٌ لِمَا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْهَا لُغَةً، وَانْتِهَاءٌ إِلَيْهِ، وَإِنْهَاءٌ لَهُ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 1، ص 449 (SanadKitab #10781, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.