Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. العام
  5. ألفاظ العموم
  6. كل وجميع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ قُلْتَ: زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو، وَلَا تَقُولُ: فَرَسٌ أَوْ جَمَلٌ مِمَّنْ لَمْ يَعْقِلُ.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا عِنْدَكَ؟ قُلْتَ: فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ، وَلَا تَقُلْ: زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو ; فَمَا لِمَا لَا يَعْقِلُ. وَقَدْ سَبَقَ مِثَالُ أَيٍّ فِي إِضَافَتِهَا إِلَى الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قُلْتَ: فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا تَقُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْمِنَةِ ; فَأَيْنَ لِلْمَكَانِ.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَتَى أَوْ أَيَّانَ قُمْتَ؟ قُلْتَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوِ السَّبْتِ، وَلَا تَقُلْ: فِي الْمَسْجِدِ أَوِ السُّوقِ ; فَمَتَى وَأَيَّانَ مِنْ أَدَوَاتِ الزَّمَانِ.

وَوَاحِدَةُ الْأَدَوَاتِ أَدَاةٌ، وَهِيَ الْآلَةُ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ ": مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: كُلُّ وَجَمِيعُ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا، نَحْوُ قَوْلِهِ ﷿: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٨٥] ، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ [الْقَصَصِ: ٨٨] ، ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزُّمَرِ: ٦٢] ، ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ [الْأَعْرَافِ: ٣٤] ، ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ [الْقَمَرِ: ٤٤] ، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [ص: ٧٣] .

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَفَادَ بِقَوْلِهِ: أَجْمَعُونَ فِي الْآيَةِ، اتِّحَادَ زَمَانِ سُجُودِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَفَدْ ذَلِكَ مِنْ كُلُّ، إِنَّمَا أَفَادَتْ أَنَّ السُّجُودَ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ ; فَإِنَّمَا اسْتُفِيدَ مِنْ أَجْمَعُونَ، وَكَذَلِكَ فَرَّقَ ثَعْلَبُ فِي " أَمَالِيهِ " بَيْنَ جَمِيعًا وَمَعًا ; فَالْأَوَّلُ يُفِيدُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 472 (SanadKitab #10781, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.