Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. العام
  5. ألفاظ العموم
  6. أدوات الشرط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التَّكْوِيرِ: ٢٦] ، ﴿مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ﴾ [الْأَعْرَافِ: ٣٧] .

وَمِثَالُ مَتَى: قَوْلُ الشَّاعِرِ:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

وَمِثَالُ أَيَّانَ: قَوْلُهُ ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الْأَعْرَافِ: ١٨٧، وَالنَّازِعَاتِ: ٤٢] ، فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَيْ: أَيَّ وَقْتِ وُقُوعِهَا، وَجَعَلَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَيْنَ وَأَيَّانَ جَمِيعًا لِلْمَكَانِ، وَهُوَ سَهْوٌ، بَلْ أَيْنَ وَحْدَهَا لِلْمَكَانِ، وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ ; لِأَنَّ أَصْلَهَا: أَيُّ أَوَانٍ يَكُونُ كَذَا، ثُمَّ رُكِّبَتِ الْكَلِمَتَانِ بَعْدَ الْحَذْفِ تَخْفِيفًا، وَجُعِلَا كَلِمَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالُوا: أَيْشٍ ; فِي: أَيِّ شَيْءٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ: ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ، ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الْأَعْرَافِ: ١٨٧] ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النَّازِعَاتِ: ٤٦] ; فَأَجَابَ بِالزَّمَانِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النَّحْلِ: ٢١] ، أَيْ: لَا يَعْلَمُونَ أَيَّ زَمَنٍ يُبْعَثُونَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ اعْتَبِرِ الْأَدَوَاتِ بِجَوَابِهَا ; فَمَا كَانَ ; فَأَضِفْهَا إِلَيْهَا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 471 (SanadKitab #10781, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.