Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
  2. الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل
  3. المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين

فِي الدِّينِ وَالتَّأَهُّلِ لِلِاجْتِهَادِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ إِذَا أَمْكَنَ اعْتِمَادُ الْعَوَامِّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَنْقُولَةِ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ عَمَّنْ سَبَقَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ بِالنَّقْلِ الْمُغَلَّبِ عَلَى الظَّنِّ، أَوْ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ، الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ الْمَعْقُولِ أَيْضًا.

[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْفَتْوَى بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ]

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ

مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ، هَلْ تَجُوزُ لَهُ الْفَتْوَى بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي زَمَنِنَا هَذَا؟

اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْأَلُ عَمَّا عِنْدَهُ لَا عَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَتِ الْفَتْوَى بِطَرِيقِ الْحِكَايَةِ عَنْ مَذْهَبِ الْغَيْرِ لَجَازَ ذَلِكَ لِلْعَامِّيِّ، وَهُوَ مُحَالٌ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِنَقْلِ مَنْ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي الْمَذْهَبِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُطَّلِعًا عَلَى مَأْخَذِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُقَلِّدُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى قَوَاعِدِ إِمَامِهِ وَأَقْوَالِهِ، مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْفَرْقِ وَالْجَمْعِ وَالنَّظَرِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِي ذَلِكَ (١) كَانَ لَهُ الْفَتْوَى تَمْيِيزًا لَهُ عَنِ الْعَامِّيِّ، وَدَلِيلُهُ انْقِطَاعُ الْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى قَبُولِ مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْفَتْوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 236 (SanadKitab #10801, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.