Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الخامس في القياس
  4. الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
  5. الاعتراض الرابع منع حكم الأصل

وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ اتِّبَاعُ عُرْفِ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَمُصْطَلَحِ أَهْلِهِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْغَزَالِيِّ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُنْقَطِعًا إِذَا دَلَّ عَلَى مَوْقِعِ الْمَنْعِ، لِمَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ (٢) .، وَقَدْ بَيَّنَّا شَرْطَ الدَّلَالَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فِي أَرْكَانِ الْقِيَاسِ.

وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: (٣) لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الدَّلَالَةِ عَلَى مَحَلِّ الْمَنْعِ بَلْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا قِسْتُ عَلَى أَصْلِيٍّ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ عَلَى أَصْلِ نَفْسِهِ فَالْخَصْمُ غَيْرُ مُنَازِعٍ لَهُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ وَلَا وَجْهَ لِلْمُنَاظَرَةِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ.

وَإِنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَصْمِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الِانْقِيَادَ إِلَيْهِ ; فَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ مَعَ مَنْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِالدَّلَالَةِ.

وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ عَامًّا، وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى مَمْنُوعٍ وَغَيْرِ مَمْنُوعٍ كَالدُّهْنِ ; فَإِنَّهُ وَإِنْ مُنِعَ الْحُكْمُ فِي الطَّاهِرِ مِنْهُ، فَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ فِي الدُّهْنِ النَّجِسِ.

وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا قِسْتُ عَلَى الدُّهْنِ النَّجِسِ دُونَ الطَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسِي عَلَيْهِمَا فَغَايَتُهُ الْقِيَاسُ عَلَى أَصْلَيْنِ وَقَدْ بَطَلَ التَّمَسُّكُ بِأَحَدِهِمَا، فَيَبْقَى التَّمَسُّكُ بِالْآخَرِ.

وَإِذَا ذَكَرَ الدَّلِيلَ عَلَى مَوْقِعِ الْمَنْعِ.

فَمِنْهُمْ مَنْ حَكَمَ بِانْقِطَاعِ الْمُعْتَرِضِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْمَنْعِ وَتَعَذُّرِ الِاعْتِرَاضِ مِنْهُ عَلَى دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ لِإِفْضَائِهِ إِلَى التَّطْوِيلِ فِيمَا هُوَ خَارِجٌ عَنِ الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ فِي أَوَّلِ النَّظَرِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُعَدُّ مُنْقَطِعًا، وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى دَلِيلِ الْمَنْعِ، وَلَا يَكْتَفِي مِنَ الْمُسْتَدِلِّ بِمَا يَدَّعِيهِ دَلِيلًا، وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَبُولِ الْمَنْعِ مَعْنًى، بَلِ الِانْقِطَاعُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ بِعَجْزِهِ عَمَّا يُحَاوِلُهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 76 (SanadKitab #10801, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.