Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi) · Pengarang: سيف الدين الآمدي

Baca Juz 4, halaman 77

  1. القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
  2. القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
  3. الأصل الخامس في القياس
  4. الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
  5. الاعتراض الخامس التقسيم

[الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ التَّقْسِيمُ]

ُ (١) وَهُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَرْدِيدِ اللَّفْظِ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ، وَالْآخَرُ مُسَلَّمٌ غَيْرَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَوَجِّهَةٌ بِبِنَاءِ الْغَرَضِ عَلَيْهِ إِمَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْدِيدِهِ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ لِأَنَّهُ (٢) . لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِأَمْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْدِيدِ وَالتَّقْسِيمِ مَعْنًى، بَلْ كَانَ يَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ.

وَإِمَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ احْتِمَالُ اللَّفْظِ لَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ لِأَنَّهُ (٣) لَوْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ أَيْضًا وَجْهٌ، بَلْ كَانَ يَجِبُ تَنْزِيلُ اللَّفْظِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ، كَانَ مَمْنُوعًا أَوْ مُسَلَّمًا.

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وُجِدَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي، فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ وَبَيْنَ وُجُودِ السَّبَبِ بِالْبَيْعِ الصَّادِرِ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: السَّبَبُ هُوَ مُطْلَقُ بَيْعٍ أَوِ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ؛ أَيِ: الَّذِي لَا شَرْطَ فِيهِ، الْأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَالثَّانِي مُسَلَّمٌ وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ بِوُجُودِهِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: التَّقْسِيمُ وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوِيَّةِ، فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ مَمْنُوعًا وَالْآخَرُ مُسَلَّمًا، بَلْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ الِاحْتِمَالَانِ فِي التَّسْلِيمِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَخْتَلِفَا بِاعْتِبَارِ مَا يَرِدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ الْقَادِحَةِ فِيهِ، وَإِلَّا فَلَوِ اتَّحَدَا فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ مَعَ التَّسَاوِي فِي التَّسْلِيمِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى، بَلْ كَانَ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَدْلُولِ وَإِيرَادُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ.

وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي الْمَنْعِ أَنَّ التَّقْسِيمَ لَا يَكُونُ مُفِيدًا.

Rujukan halaman ini: الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، ج 4، ص 77 (SanadKitab #10801, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.