Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi)
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الأول النظر في السند
- الباب الثالث في أخبار الآحاد
- القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
Bab dan daftar isi:
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
- المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
- المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
- المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
- المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
- المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
- المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
- المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
- المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
- المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل