Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi)
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الثالث في معنى العام والخاص
Bab dan daftar isi:
الصنف الثالث في معنى العام والخاص
- مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
- المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
- المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
- المسألة الثالثة أقل الجمع
- المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
- المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
- المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
- المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
- المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
- المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
- المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
- المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
- المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
- المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
- المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
- المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
- المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
- المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
- المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
- المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
- المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
- المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
- المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
- المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح