Kitab: Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam (al-Amidi)
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الخامس في القياس
- الباب الأول في شرائط القياس
- القسم الثاني في شروط علة الأصل
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في شروط علة الأصل
- المسألة الأولى شرط علة الأصل
- المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
- المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
- المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
- المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
- المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
- المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
- المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
- المسألة العاشرة النقض المكسور
- المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
- المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
- المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
- المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
- المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
- المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
- المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
- المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
- المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
- المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص