Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الجمعة

وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة (¬١).

وفيه: أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب، والإمام له أن يكلم بعض الناس خاصة وهو يخطب.

وقوله: ((فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ)) فيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ حيث لم يأمر عمرُ عثمانَ ﵄ بالرجوع إلى بيته للاغتسال، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم عليه.

وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور (¬٢): أن غسل الجمعة سنة، والأمر في قوله ﷺ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، بأحاديث، منها:

حديث عائشة ﵂: أن بعض الصحابة كانوا يأتون الجمعة من أشغالهم، وتكون لهم روائح، فقال لهم النبي ﷺ: ((لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) (¬٣)، وهو يُشعر بعدم الوجوب، والتقدير: لكان أفضل.

وبحديث سمرة ﵁ المشهور في السنن: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) (¬٤).

وبحديث أبي هريرة ﵁ الآتي: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) (¬٥)، لقوله: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) ولم يقل: من اغتسل غفر له ما بين

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 585 (SanadKitab #11, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.