Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح.

سومه إذا ركن إلى السوم، فإذا سام شخص السلعة بمائة، ثم سكت البائع، فمعناه: أنه ركن إلى هذا، فلا يسوم أحد عليه؛ أما إذا قال: من يزيد؟ فمعناه: أنه لم يرض بالسوم، فلا بأس- حينئذٍ- بالسوم على السوم الأول.

وقوله: ((وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا))، يعني: إذا خطب رجل امرأة فإن أهل المخطوبة يقولون: لا بأس أن نزوجك، بشرط أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك، وهذا حرام عليهم، بل إما أن يزوجوه، أو يردوه، أما أن يشترطوا طلاق زوجته الأولى فهذا لا يجوز؛ سواء قالته المخطوبة، أو وليها، وإنما يفعلون ذلك حتى يكون لها ما كان للأولى من العِشرة والنفقة، وعليهم ألا يفعلوا ذلك؛ فإن لها ما قُدِّر لها، وفي اللفظ الآخر في الحديث: ((فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ رَازِقُهَا))، وقد جعل هذا بعضَ الناس يلجَؤُون إلى بعض الحيل، فيطلق زوجته الأولى، فإذا عقد له على الجديدة راجع الأولى، وهذا بسبب هذا الشرط.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 25 (SanadKitab #11, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.