Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

[١٤٠٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَح، ولَا يَخْطُبُ)).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ((بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ- وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ- فقَالَ: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا؟ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِح، ولَا يُنْكَح، أَخْبَرَنا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

في هذا الحديث: تحريم نكاح المحرم، فقوله: ((لا ينكِح))، يعني: لا يَعْقِد النكاح لنفسه، وقوله: ((لا يُنكِح))، يعني: لا يَعْقِد النِّكاحَ لغيره، بأن يَعْقِد الزواج لابنته، أو أخته، وسواء كان المُحرم الزوج، أو الزوجة، أو العاقد، أو الشاهد، فكل منهم ليس له ذلك، فالرجل ليس له أن يتزوج وهو محرم، والمرأة ليس لها أن تتزوج وهي محرمة، والولي ليس له أن يَعْقِد النكاح وهو محرم.

ولا يخطب- أيضًا- لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح، كما أن العقد وسيلة إلى الجماع، وهما محرَّمان على الْمُحْرِم.

والنهي هنا يقتضي الفساد، فإذا تزوج يكون العقد فاسدًا، لكن ليس عليه فدية، ويجدد العقد بعد التحلل من الإحرام.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 26 (SanadKitab #11, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.