Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام

زوجها خمسة أمور:

الأمر الأول: لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة؛ لقول رسول الله ﷺ: ((امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))، والحاجة كأن تخرج لشراء خبز- مثلًا- إذا لم يكن عندها أولاد، أو كأن تكون مُدرِّسة فتخرج للضرورة فلا بأس، أما الزيارات والتنزه فلا تخرج لها، ويكون خروجها نهارًا، لا ليلًا.

الأمر الثاني: اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعين من البخور، وهما: القسط والأظفار- كما سيأتي- وهو ليس المقصود بالطيب، فلو كانت شابة تحيض فإن لها أن تتبع به أثر الدم؛ لتقطع الرائحة الكريهه بعد غسلها من حيضها.

الأمر الثالث: اجتناب الحلي بجميع أنواعها في يديها؛ وفي رجليها؛ وفي رقبتها؛ وفي أذنيها.

الأمر الرابع: اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر القاني، والأصفر الفاقع، واللَّمَّاع ... وما أشبه ذلك.

الأمر الخامس: اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء وتحمير شفتيها وجميع مستحضرات التجميل، وإذا اضطرت لعلاج عينيها فلها أن تُداوي عينيها بالكحل ليلًا وتغسلهما نهارًا، وتكتحل بشيء ليس فيه طيب.

وفيه: أن الرسول ﷺ قد بيَّن أن المدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد كانت النساء في الجاهلية تعتد المرأة منهن سنة؛ فجاء الإسلام بالتخفيف، وأسقط عنها ثلثي العدة، وبين النبي ﷺ أن ما كانوا عليه في الجاهلية هو من الآصار والأغلال، وقال: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا- أَوْ: فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا- حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) فكانت تبقى منعزلة عن الناس، تلبس أشر ثيابها، ولا تمس من طيبها، وتمر عليها سنة وهي بهذه الحال، لا تستخدم ماء ولا شيئًا حتى تجتمع عليها الأوساخ وتتراكم، ثم تؤتى بدابة؛ حمار، أو كلب، أو طير،

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 215 (SanadKitab #11, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.