Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الطلاق
  2. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام

وتفتض به، أي: تمسح به قُبُلَهَا وجسدها حتى تكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامةً على أنها أنهتِ العدة، وغالبًا لا تمسح بشيء إلا مات من شدة نتنها، وخُبث رائحتها.

تنبيه: يقول بعض العامة: لا تخرج إلى السطح ولا إلى الحوش، ولا تنظر إلى القمر، وكل هذه من خرافات العوام.

مسألة: هل لبس الساعة من الزينة؟

والجواب: إذا كان بالساعة جمال فنعم تُمنع منها، أما إذا لم يكن بها جمال فلا تُمنع منها، والأولى ألا يكون بالساعة تلميع.

وإحداد المرأة على زوجها تعبُّدٌ مراعاةً لحق الزوج، وإبراءً الرحم، وقد قيل: إن أربعة أشهر يُخلق فيها الولد، وعشرة أيام يظهر فيها الحمل.

تنبيه: المحادة لا تسافر قبل أن تخرج من العدة، ولو كانت أمها بعيدة فإن شاءت تأتي إليها، وكذا يأتي إليها جيرانها، فهي منهية عن الخروج للزيارات وللتنزه.

مسألة: الصابون إذا لم يكن فيه من العطور إلا شيء يسير فلا بأس به، لكن إذا اجتنبته فهو أفضل، كالمُحْرِم من باب الاحتياط.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 216 (SanadKitab #11, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.