Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 360

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

[١٥٦٥] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

في هذا الحديث: النهي عن بيع فضل الماء، يعني: الماء الزائد عن حاجة الإنسان، فإذا كان له بئر وفيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدًا من أخذه، فلا يمنعه من أن يدلي بدلوه ليأخذ الماء ليشرب، أو ليسقي دوابه، أما إذا كان الماء قليلًا لا يكفي إلا له ولدوابه فله المنع، أو إذا استخرج الماء وحازه بالأواني، أو القِرب، فيكون أولى به من غيره، أما إذا كان يستخرج الماء من البئر ليبيعه على الناس فهذا شيء آخر.

وإذا استخرجه ليشرب ويسقي دوابه فليس له أن يمنع فضله الزائد عن حاجته؛ فالناس شركاء في الماء، كما أنهم شركاء في الكلأ، والنار، فإذا كان عندك بئر في البرية، أو في أي مكان، وجاء إنسان يريد أن يدلي بدلوه ويستخرج من الماء، فليس لك أن تمنعه ما دام فيها ماء زائد عن حاجتك.

وآبار المزارع كذلك، إذا جاء أحد يشرب ويسقي دوابه فلا يُمنع إذا كان فيها ماء زائد عَنِ الحاجة، أما من يريد أن يستخرج الماء من أجل أن يبيعه على الناس ويبتاع فهذا شيء آخر، لكن لا يمنع غيره من أن يشرب، ويسقي دوابه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 360 (SanadKitab #11, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.