Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ.

قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ)): فهذا منهي عنه؛ لأنه شيء يسير، يبذل بين الناس من الغنم، أو البقر، أو الإبل، فإذا كان أخوك عنده غنم واحتاج إلى تيس، فإنك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزو على غنمه، أو احتاج ذكرًا من البقر لينزو على البقر، وهكذا، وهذا مما يُفعل من باب المعروف، ولا يُمنع، ولا يؤخذ مقابله أجرة، لكن إذا أُعطي كرامةً حزمةَ علفٍ من دون شرط فلا بأس، وتركه أولى؛ لئلَّا يكون حيلة إلى الكسب من ذلك.

وقوله: ((وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ)): فيه: النهي عن تأجير الأرض، وهذا مجمل، ويفسَّر بالأحاديث السابقة، وهي المزارعة، وسبق أن المزارعة هي المعاملة على الأرض بالذهب، أو بالفضة، أو بالدراهم، أو بجزء معلوم مشاع كالربع، أو الثلث فهذه مزارعة جائزة، أما إذا زارع بجزء معلوم غير مشاع مثل: لي ما تنبت الجهة الشمالية، ولك ما تنبت الجهة الجنوبية، أو لي ما ينبت على السواقي فهذه مزارعة الجاهلية، وهي المنهي عنها.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 361 (SanadKitab #11, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.