Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 9

  1. كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات.
  2. باب القسامة

كانوا خمسين رجلًا حلف كل واحد يمينًا، وإن كانوا خمسةً وعشرين حلف كل واحد يمينين، وهكذا تقسم عليهم الأيمان، فإن امتنعوا رُدت الأيمان على خصومهم، فإذا حلفوا برئ.

وفيه: أن دية المقتول مائة من الإبل.

وقوله: ((فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا))، يعني: رفستني، وهذا فيه تحقيقُ أنهم أُعطوا مائةً من الإبل؛ وذلك أن سهلًا ﵁ رآها وشاهدها.

وجمهور العلماء على الأخذ بالقسامة، وذهب بعض أهل العلم إلى إبطال حكم القسامة، وأنه لا يُعمل بها، وقالوا: إنها على خلاف الأصل، والأصل: أن الأيمان توجه على الموكل لا على المدعي، ويقولون في هذه القصة: إن الرسول ﷺ وداه من عند نفسه، ولكن هذا قول مرجوح، وتأويل لا وجه له، فإن هذا الحديث صريح في القسامة.

والذين قالوا بالقسامة اختلفوا: هل يجب بها القِصاص، أَوِ الدية؟ والصواب: أنه يجبُ بها القِصاص إذا حلفوا (¬١).

وقوله: ((كَبِّرِ الْكُبْرَ، أَوْ قَالَ: لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ)) فيه: دليل على تقديم الأكبر في الأمور المتساوية، كالإمامة إذا تساووا في القراءة؛ لقوله ﷺ: ((لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا)) (¬٢).

وفيه: أن النبي ﷺ وداهم من عند نفسه، من بيت المال، وفي بعض الروايات: ((فَكَرِهَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ)) (¬٣).

واستشكل هذا الشافعية، قال النووي: قالوا: كيف يدفع من إبل الصدقة،

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 9 (SanadKitab #11, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.