وإبل الصدقة تدفع إلى الأصناف الثمانية، وهؤلاء ليسوا منهم؟ ! (¬١).
فتَأوَّل له بأن المعنى: أن النبي ﷺ اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل (¬٢)، وهذا بعيد.
وهنا مسألة: هل أيمان الكفار لا تُقبل إلا في هذه الصورة؟
الجواب: بل تقبل في أيِّ دعوى بين مسلم وكافر، فترفع المسألة إلى القضاء، ويطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، وُجِّه اليمين على خصمه، ولو كان كافرًا (¬٣).