Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 54

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.

واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (¬١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (¬٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (¬٣).

المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.

اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (¬٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (¬٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 54 (SanadKitab #1107, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.