واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (¬١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (¬٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (¬٣).
المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.
اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (¬٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (¬٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ