Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 55

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.

الِاسْتِحَاضَةِ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَّا فِي قَوْلِ رَبِيعَةَ" (¬١).

وأخذ بهذا القول الإمام مالك فلم يوجب عليها الوضوء (¬٢)، وسار على هذا القول بعض أصحابه فرأوا أن الاستحاضة لا تنقض الوضوء ولا يجب عليها لكن يستحب (¬٣)، إلا أن المذهب عند المالكية هو التفريق بين أن تلازمها أكثر الزمن فلا تنقض الوضوء، أو أقل الزمن فتنقض الوضوء (¬٤)، جاء في منح الجليل: " فَإِنْ لَازَمَهُ كُلَّ الزَّمَنِ وَأَكْثَرُهُ أَوْ نِصْفُهُ فَلَا يَنْقُضُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمَغَارِبَةِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ مُطْلَقًا" (¬٥).

واختار ابن تيمية -في آخر قوليه (¬٦) - أن الاستحاضة

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 55 (SanadKitab #1107, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.