Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 62

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.

كلامه بنفسه الذي بيّن فيه تراجعه عن قوله الأول، وفي ثمرات التدوين نقلت كلام تلميذه أحمد القاضي وقد نقل عن شيخه أن رطوبة فرج المرأة غير ناقضة للوضوء، ثم قال: "وهو ما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقًا لابن حزم" (¬١).

المطلب الرابع: أكثر مدة النفاس.

نُقل إجماع الصحابة ﵃ على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وإنما جاء الخلاف بعدهم، قال الجوهري: "وأجمع الصحابة أن أكثر مدة النفاس إذا لم ينقطع الدم أربعون يومًا، وإنما جاء الخلاف بعدهم" (¬٢)، وقال ابن عبدالبر: "قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِذِ بْنِ عُمَرَ وَالْمُزَنِيِّ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﵇ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيهِ" (¬٣)، وقال

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 62 (SanadKitab #1107, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.