الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (¬١).
واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (¬٢)، وابن باز (¬٣)، وابن عثيمين (¬٤)، والألباني (¬٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (¬٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.
المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (¬٧).