Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 67

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.

والذي اختاره الإمام الشافعي هو مذهب الشافعية (¬١). قال النووي: " فَإِذَا صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَمَاسَّ شَيْئًا مِنْ أَبْوَالِهَا أَوْ أَبِعَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ النجسات بَطَلَتْ صَلَاتُهُ" (¬٢)، وقال الرملي: "وَمَتَى كَانَ بِمَحَلِّ الْحَيَوَانِ نَجَاسَةٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا" (¬٣).

والأئمة رفضوا قول الشافعي؛ لأنهم رأوا أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها جواز الصلاة في مرابض الغنم (¬٤)، وهي "لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (¬٥)، والشافعي لا يرى في قوله مخالفة للأحاديث بل يرى أنه آخذ بها فقد ذكر الشافعي الحديث ثم قال: "وَبِهَذَا نَأْخُذُ" (¬٦)، لكن الشافعي

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 67 (SanadKitab #1107, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.