يخالف في المفهوم، فهو يقول: "وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ أَنَّ النَّاسَ يُرِيحُونَ الْغَنَمَ فِي أَنْظَفِ مَا يَجِدُونَ مِنْ الْأَرْضِ … فَالْمُرَاحُ مَا طَابَتْ تُرْبَتُهُ وَاسْتُعْمِلَتْ أَرْضُهُ … فَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِهَا يَعْنِي - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مُرَاحِهَا الَّذِي لَا بَعْرَ فِيهِ وَلَا بَوْلَ … وَلَا يَحْتَمِلُ الْحَدِيثُ مَعْنًى غَيْرَهُمَا" (¬١).
المطلب السابع: رفع الإمام صوته بالتكبير.
اختار ابن عثيمين أن جهر الإمام بالتكبير واجب (¬٢)، قال الدكتور أحمد الخليل: "لم أقف على من سبقه" (¬٣)، واختار الوجوب بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (¬٤)، وقال الدكتور أحمد الخليل: "الفقهاء يذكرون الاستحباب، فإذا لم يثبت