المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
صورة المسألة:
امرأة انقطع حيضها أو نفاسها، واغتسلت، هل هناك فرق بين أن تنوي بغسلها الوطء، أو حله؟
جاء في الكشاف: "وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها بغسلها حل الوطء صح غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وهو الوطء … إذ لا فرق بين الوطء وحله" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عدم وجود وصف مؤثر في الحكم يفرق بين نية الوطء وحله (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن انقطع حيضها ونفاسها، إن نوت بغسلها الوطء أو حله، على قولين (¬٣):
القول الأوّل:
يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الثاني: