Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 103

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
  4. الترجيح

لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، إن نوت بغسلها حل الوطء فقط، وهو وجه عند الشافعية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله - بـ:

أن حل وطء الحائض والنفساء يتوقف على رفع ذلك الحدث، فإن اغتسلت ونوت ارتفع حدثها وحل الوطء فصح الغسل (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، ونوت بغسلها حل الوطء فقط - بـ:

أن المرأة إنما نوت بغسلها حل الوطء، لا نفس الجماع، وحل الوطء ليس من موجبات الغسل (¬٤).

نوقش: هذا الاستدلال فيه نظر؛ لعدم وجود فرق مؤثر بين نية الوطء وحله، والتفريق بينهما تحكم بلا دليل (¬٥).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء أو حله، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامته من المعارضة، وورود المناقشة على تعليل المخالف مما أسقط الاحتجاج به.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 103 (SanadKitab #1108, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.