حال عصيانه (¬١).
يمكن أن يناقش:
قياس المسافر العاصي على الحاضر العاصي إذا عدم الماء، بجامع العصيان في الجميع (¬٢).
أجيب:
لما كان للسفر تعلق بعدم الماء أو خوف فوات الوقت، والمسافر عاص به لم يجز له التيمم في ذلك السفر (¬٣).
يمكن أن يناقش الجواب:
السفر بمجرده لا يعتبر من الأعذار المبيحة للتيمم.
الدليل الثاني: التيمم رخصة، والرخص تابعة للحال التي وجبت الرخصة لأجلها، فيمتنع التيمم في سفر المعصية تبعًا للحال، لأن المعصية تنافي الرخصة والتخفيف (¬٤).
نوقش من وجهين:
أ. التيمم عزيمة، تجب في السفر والحضر، فلا يترك في سفر المعصية؛ لأنه حكم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر الطاعة والمعصية (¬٥).
ب. على اعتبار أن التيمم رخصة، والرخص تنافي العصيان، فإنه لا ينتفي من الرخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر والحضر كالقصر والسفر (¬٦).