المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
صورة المسألة:
أصيب شخص وشُد على جرحه أو كسره، فهل المشروع في حقه للطهارة المسح فقط، أو يجمع إليه التيمم؟
جاء في المغني: "لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - الجرح موضع يحتاج إلى الشد عليه، فأشبه الكسر (¬٢).
٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: عدم وجود فارق بين الشد على الكسر والجرح يؤثر في الحكم، فكلاهما يصدق عليه وصف (الحائل) الذي يأخذ أحكام المسح.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز المسح على الجبيرة (¬٣) والعصابة (¬٤)، سواء أكان الشد لكسر أو لجرح (¬٥).
٢ - واختلفوا في حكم التيمم مع المسح عليها على قولين: