Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 108

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.

صورة المسألة:

أصيب شخص وشُد على جرحه أو كسره، فهل المشروع في حقه للطهارة المسح فقط، أو يجمع إليه التيمم؟

جاء في المغني: "لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - الجرح موضع يحتاج إلى الشد عليه، فأشبه الكسر (¬٢).

٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: عدم وجود فارق بين الشد على الكسر والجرح يؤثر في الحكم، فكلاهما يصدق عليه وصف (الحائل) الذي يأخذ أحكام المسح.

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز المسح على الجبيرة (¬٣) والعصابة (¬٤)، سواء أكان الشد لكسر أو لجرح (¬٥).

٢ - واختلفوا في حكم التيمم مع المسح عليها على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 108 (SanadKitab #1108, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.