Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 109

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول للشافعية (¬٤).

القول الثاني:

يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة، وهو القول الأصح للشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ﵁، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (¬٧).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي عليًّا بالمسح على الجبائر ولم يأمره بالتيمم م مع المسح (¬٨)، ويلحق بالجبيرة الجرح والقرح

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 109 (SanadKitab #1108, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.