القول الأوّل:
لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول للشافعية (¬٤).
القول الثاني:
يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة، وهو القول الأصح للشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- ﵁، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (¬٧).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر النبي عليًّا بالمسح على الجبائر ولم يأمره بالتيمم م مع المسح (¬٨)، ويلحق بالجبيرة الجرح والقرح