Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 111

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
  4. الترجيح

عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على الجمع بين التيمم والمسح على عصابة المشجوج.

نوقش: يحتمل أن صاحب الشجة وضع العصابة على الجرح من غير طهارة.

ويحتمل أن (و) في الحديث بمعنى (أو)، أي إنما يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه (¬٢).

الدليل الثاني: إنما وجب على واضع الجبيرة والعصابة التيمم والمسح لأنه أخذ شبهًا من الجريح في الخوف من غسل العضو، فوجب عليه التيمم مثله، وأخذ شبهًا من لابس الخف، في المشقة التي تلحقه في نزعه فوجب عليه المسح (¬٣).

يمكن أن يناقش:

الجريح لا يصير إلى التيمم إلا إذا تعذر المسح، ويصير إلى المسح إذا تعذر الغسل (¬٤).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وذلك لقوة أدلة هذا القول وصحة قياسه وسلامتها من المعارضة، ولموافقته قواعد الشريعة، ولأن المناقشة الواردة على استدلال المخالف أضعفت الاحتجاج بها.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 111 (SanadKitab #1108, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.