Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 114

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.
  4. الترجيح

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

دلَّ الحديث دَلالةً صريحة على أن التيمُّمَ لا يبيح صلاتَين مفروضتَين، ودلَّ قوله: (من السُّنّة) على أن ذلك مقتضى سُنّة محمد ﷺ (¬١).

نوقِشَ من وجهين:

أ. الحديث في سنده ضعف؛ فلا يُحتَجُّ به (¬٢).

ب. لو صحَّ فيحتمل أن المراد أن لا يصلِّيَ به صلاتَين في وقتَين بدليل أنه يستبيح به أكثر من صلاة من التطوع؛ وإنما امتنع أن يصلي به فرضين في وقتين لبطلان التيمُّم بخروج الوقت (¬٣).

الدليل الثاني: التيمُّم طهارة ضرورة، فلا يجمع فيها بين فرضَين كما لو كان في وقتَين، كطهارة المستحاضة (¬٤)

الدليل الثالث: لا يُستباح بالتيمُّم مكتوبتَين، لأن الفريضة الثانية ليست تبعًا للأولى (¬٥).

نوقِشَ الدليلان: التيمُّم بعد الفراغ من الفرض الأوّل يُعَدُّ تيمُّمًا صحيحًا مبيحًا للتطوع به؛ نوى به المكتوبة، فكان له أن يصل به فرضًا كحالة ابتدائه (¬٦).

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت؛ وذلك لأن فيه توسعة على المكلَّفين، ولما ورد من مناقشات على استدلال القول المخالف، علمًا أن هذه المسألة لا ترد، لأن

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 114 (SanadKitab #1108, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.