يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها (¬٢)، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت - بما يلي:
الدليل الأوّل: الفرضُ أكملُ الممنوعات بالحدث المباحات بالتيمُّم؛ ونية التيمُّم له تتضمن ما دونه، ويُستباح باستباحته تبعًا (¬٦).
الدليل الثاني: التيمُّم طهارة صحيحة، فكما أباحت فرضًا جاز أن يُستباح بها فرضان كطهارة الماء (¬٧).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى» (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 113 (SanadKitab #1108, hlm. urut 113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.