Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 116

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
  4. صورة المسألة

المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.

صورة المسألة:

لبس شخص عمامة ثم تيمم، وبعد تيممه نزع العمامة، فهل يبطل تيممه سواء أكان مَسَح عليها قبل التيمم أو لا؟

جاء في الكشاف: "وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ثم خلعه، بطل تيممه نصًا في رواية عبد الله (¬١) على الخفين، وفي رواية حنبل (¬٢) عليهما وعلى العمامة وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا" (¬٣).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

خلع العمامة أو الخف مبطل للوضوء، فأبطل التيمم كسائر مبطلاته، سواء مسح عليه قبل التيمم أم لا (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 116 (SanadKitab #1108, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.