المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
صورة المسألة:
لبس شخص عمامة ثم تيمم، وبعد تيممه نزع العمامة، فهل يبطل تيممه سواء أكان مَسَح عليها قبل التيمم أو لا؟
جاء في الكشاف: "وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ثم خلعه، بطل تيممه نصًا في رواية عبد الله (¬١) على الخفين، وفي رواية حنبل (¬٢) عليهما وعلى العمامة وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا" (¬٣).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
خلع العمامة أو الخف مبطل للوضوء، فأبطل التيمم كسائر مبطلاته، سواء مسح عليه قبل التيمم أم لا (¬٤).