Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 117

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
  4. حكم المسألة

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بطلان تَيَمُّم من تَيَمُّم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك الملبوس، سواء أكان مسح عليه قبل التيمم أو لا، على قولين (¬١):

القول الأوّل:

لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، وقول بعض الحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: التيمم طهارة لم يمسح فيها على الحائل المنزوع، فلا يبطل بنزعه كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه (¬٥).

الدليل الثاني: إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها، فلا تبطل طهارته بنزعها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 117 (SanadKitab #1108, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.