يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧)، وقول للمالكية (¬٨).
القول الثالث:
يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل، وهو قول أبي حنيفة (¬٩)، والقاضي أبي يعلى (¬١٠) من الحنابلة (¬١١).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة - بما يلي:
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 120 (SanadKitab #1108, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.