Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 120

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
  4. حكم المسألة

يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٧)، وقول للمالكية (¬٨).

القول الثالث:

يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل، وهو قول أبي حنيفة (¬٩)، والقاضي أبي يعلى (¬١٠) من الحنابلة (¬١١).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة - بما يلي:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 120 (SanadKitab #1108, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.