Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 124

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
  4. حكم المسألة

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل – يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل- بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي – ﷺ قال: (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

ظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهير نجاسة أسفل الخف بالمسح، سواء أكانت رطبة أو يابسة، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل؛ لأن الصلاة تمتنع مع النداوة القائمة التي لا تزول بالدلك، فلم يبق إلا أن يكون مدلول الخبر جواز دلكها بعد الجفاف (¬٢)، وعلى ذلك لابد من التفريق بين الرطب واليابس، فيطهر اليابس بالدلك، والرطب بالغسل.

نوقش:

الأصل أن النصوص تحمل على ظاهرها إلا أن يدل دليل أو قرينه على خلاف الظاهر (¬٣).

الدليل الثاني: دلك النجاسة بعد جفافها يزيل أثرها، أما دلكها قبل الجفاف لا يجزئ؛ لأن أثرها يبقى، والأثر دليل على الوجود (¬٤).

يمكن أن يناقش:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 124 (SanadKitab #1108, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.