Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 137

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

نوقش: الميت من بني آدم لا يسمى ميتة، فهو ليس برجس ولا نجس، ولم يحرم أكله لنجاسته وإنما إكرامًا له، ويفارق بقية الميتات بموجب شرفه وحرمته (¬١).

الدليل الرابع: ما انفصل من أعضاء ابن آدم في حال الحياة نجس لفقد الحياة، فكذا الحكم في جملته بعد الممات (¬٢).

نوقش: هذا قياس مع الفارق، فإن ما انفصل من الآدمي حال الحياة، ليس له حرمة كحرمة الميت، بدليل أنه لو و انفصل عضو من الحي لا يصلى عليه، بخلاف ما لو وجد طرف لميت صُلي عليه (¬٣).

ثم إن الأبعاض ليس لها حكم الجملة في الحقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد (¬٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (¬٥).

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على نجاسة أعيان المشركين، واللفظ عام يتناول الحي والميت، بل هو حال الموت أولى (¬٦).

نوقش:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 137 (SanadKitab #1108, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.