Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 136

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

وعائشة ﵃ في قضايا متعددة ولم يعرف لهم مخالف، فيكون إجماعًا (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: روي أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ يَعْنِي فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فَأُخْرِجَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ (¬٢).

وجه الدلالة:

لو لم تتنجس البئر بوقوع الآدمي فيها، لما أمر بنزحها (¬٣).

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. أن هذا الأثر ضعيف، وقد بُين ذلك في التخريج.

ب. يحتمل أن يكون الأمر بالنزح لتغير الماء، وليس لمجرد وقوع الآدمي.

الدليل الثاني: الأدمي حيوان دموي، كغيره من الحيوانات الدموية التي تنجس بالموت (¬٤).

يمكن أن يناقش:

هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه معارض بالنصوص والآثار التي سبق ذكرها في أدلة القول الأوّل.

الدليل الثالث: الآدمي إذا مات لم يحل أكله، فحكمنا بنجاسته كسائر الميتات (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 136 (SanadKitab #1108, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.