الدليل السادس: الميت آدمي فلم ينجس بالموت -كالشهيد- ولو نجس بالموت لما أُمرنا بغسله؛ لأن الغسل لا يطهِّره، فغسل ما هو نجس العين يزيد تنجيسه ولا يفيده الغسل تطهيرًا، والكافر يقاس على المسلم في ذلك؛ بجامع الآدمية (¬٤).
نوقش:
لو كان طاهرًا لما أمرنا بغسله، كسائر الأعيان الطاهرة (¬٥).
أجيب:
غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر فمعهود، كالجنب فعلم أن الغرض من غسل الميت تكريمه وإزالة الأوساخ عنه (¬٦).
الدليل السابع: الحكم بطهارة الميت مسلمًا كان أو كافرًا منقول عن ابن مسعود وابن عباس
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 135 (SanadKitab #1108, hlm. urut 135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.