Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 135

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

الدليل الخامس: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (¬١) فِي الْمَسْجِدِ) (¬٢).

ولو كان نجسًا لما أدخله ﵊ إلى المسجد (¬٣).

الدليل السادس: الميت آدمي فلم ينجس بالموت -كالشهيد- ولو نجس بالموت لما أُمرنا بغسله؛ لأن الغسل لا يطهِّره، فغسل ما هو نجس العين يزيد تنجيسه ولا يفيده الغسل تطهيرًا، والكافر يقاس على المسلم في ذلك؛ بجامع الآدمية (¬٤).

نوقش:

لو كان طاهرًا لما أمرنا بغسله، كسائر الأعيان الطاهرة (¬٥).

أجيب:

غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر فمعهود، كالجنب فعلم أن الغرض من غسل الميت تكريمه وإزالة الأوساخ عنه (¬٦).

الدليل السابع: الحكم بطهارة الميت مسلمًا كان أو كافرًا منقول عن ابن مسعود وابن عباس

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 135 (SanadKitab #1108, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.