Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 134

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الآية:

يلزم من حل نكاح نساء أهل الكتاب طهارة أبدانهن وذلك في الحياة والموت، إذ من المعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه في الغسل إلا كما يجب عليه في الغسل من المسلمة (¬١).

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –﵁ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) (¬٢)، وروي عن الحاكم: (لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث صريح في عدم نجاسة الآدمي، وهو عام في الحياة والموت، وفي المسلم والذمي (¬٤).

الدليل الرابع: قبل رسول الله عثمان ابن مضعون (¬٥) بعد موته ودموعه تجري على خده، فلو كان نجسًا لما قبله مع رطوبته (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 134 (SanadKitab #1108, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.