Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 133

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

للحنفية (¬١)، والصحيح عند الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول عند الشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث:

ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم، وهو قول بعض المالكية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (¬٨).

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على تكريم الآدمي، ومن مقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وهي عامة في كل آدمي (¬٩).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 133 (SanadKitab #1108, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.