للحنفية (¬١)، والصحيح عند الشافعية (¬٢).
القول الثاني:
ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول عند الشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم، وهو قول بعض المالكية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (¬٨).
وجه الدلالة من الآية:
نصت الآية على تكريم الآدمي، ومن مقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وهي عامة في كل آدمي (¬٩).
الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (¬١٠).