المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
صورة المسألة:
إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت … لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى (¬٢).
٢ - استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات (¬٣).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول