Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 132

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
  4. حكم المسألة

المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.

صورة المسألة:

إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟

جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت … لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى (¬٢).

٢ - استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات (¬٣).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 132 (SanadKitab #1108, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.