المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
صورة المسألة:
رأت امرأة الدم ولها خمسون سنة، فهل تكون آيسة أو يحكم بأن ما رأته حيضًا، وهل يفرق في ذلك بين العربيات وغيرهن.
جاء في المغني: "والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
استواء غير العربيات بالعربيات في سائر أحكام الشريعة ومنها الحيض (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تحديد سن اليأس للمرأة، على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
لا حد لسن اليأس، وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).
القول الثاني:
سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة، وهو قول محمد من الحنفية (¬٥)،