Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 147

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  4. حكم المسألة

المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.

صورة المسألة:

رأت امرأة الدم ولها خمسون سنة، فهل تكون آيسة أو يحكم بأن ما رأته حيضًا، وهل يفرق في ذلك بين العربيات وغيرهن.

جاء في المغني: "والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

استواء غير العربيات بالعربيات في سائر أحكام الشريعة ومنها الحيض (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تحديد سن اليأس للمرأة، على سبعة أقوال:

القول الأوّل:

لا حد لسن اليأس، وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).

القول الثاني:

سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة، وهو قول محمد من الحنفية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 147 (SanadKitab #1108, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.