Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 148

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  4. حكم المسألة

ورواية عند الحنابلة (¬١).

القول الثالث:

سن اليأس خمسون سنة في نساء العرب وغيرهن، وهو مذهب الحنابلة (¬٢) وقول أكثر الحنفية (¬٣).

القول الرابع:

سن اليأس خمس وخمسون سنة في نساء العرب أو غيرهن، وهو مذهب الحنفية (¬٤).

القول الخامس:

سن اليأس له حدان أدنى وأعلى، أدناه خمسون سنة (¬٥)، للعربيات وغيرهن، وهو مذهب المالكية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).

القول السادس:

سن اليأس هو أقصى يأس نساء العالم، وهو القول الأظهر للشافعية (¬٨).

القول السابع:

سن اليأس لكل امرأة بحسب يأس نساء عشيرتها من الأبوين، وهو قول للشافعي (¬٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا حد لسن اليأس - بما يلي:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 148 (SanadKitab #1108, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.